رقم الفتوى #17017

امرأة كلما مشت إلى أهلها يعطيها زوجها خمسة آلاف. وإذا جاء لأولادها نقود من أبيهم أو جدهم أو أخوالهم تأخذها لنفسها هل تستري بها لها ذهب علمًا أنها تقطل قات وقيمة

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كلما مشت إلى أهلها يعطيها زوجها خمسة آلاف. وإذا جاء لأولادها نقود من أبيهم أو جدهم أو أخوالهم تأخذها لنفسها هل تستري بها لها ذهب علمًا أنها تقطل قات وقيمة القات تكسي أولادها. وزوجها وأخوته لا يزالون خشرة هل يحوز لها ذلك.

✅ الجواب

يجوز أن تشتري بما هو خاص بها ذهبا أو غيره أما ما هو لأولادها فتنفقه في حاجتهم وإذا زاد شيء عن حاجتهم فلا مانع أن تأخذ لهم بالزائد شيئا في مصلحتهم .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح