حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .
حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه
يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .