رقم الفتوى #17171

إذا أتى زبون مسكين وأريد أن اهب له من حق الله فهل اسعر له بما ابيع ثم اخصم له أم كيف

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا أتى زبون مسكين وأريد أن اهب له من حق الله فهل اسعر له بما ابيع ثم اخصم له أم كيف؟

✅ الجواب

احسبها بالسعر الرسمي .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات