رقم الفتوى #17219

لدي أرضية 100 لبنة وعيال عمي 80 لبنة. وثمنوها في القسام الـ100 بـ 250 فرانصي والثمانين بـ 250 فرانصي مذكورة. وما يدخل نصفين وما يخرج نصفين. والعقوم مدخل الماء م

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

لدي أرضية 100 لبنة وعيال عمي 80 لبنة. وثمنوها في القسام الـ100 بـ 250 فرانصي والثمانين بـ 250 فرانصي مذكورة. وما يدخل نصفين وما يخرج نصفين. والعقوم مدخل الماء متر لنا ولهم 80 سنتي فالقسام بيننا. ولديهم غروس وقسموا منشأها ولم يعطونا مقابل صب غروسهم شيء. أفتونا في ذلك أثابكم الله.

✅ الجواب

مع الخلاف يتراضى الطرفان بقول عالم ليسمع منهم ويفصل الخلاف .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف