حكم من وطئ امرأته قبل الحلق أو التقصير
حكم من وطئ امرأته قبل الحلق أو التقصير
الجواب والله الموفق: أهل المذهب قالوا: إنه يلزمه بدنة، وقال الإمام الهادي عليه السلام: أكثر ما يجب عليه دم، وعن الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: أكثر ما يلزمه دم، فإن لم يهرق دماً فأرجو أن لا بأس عليه، هكذا روي في منسك المولى مجدالدين رضوان الله عليه. قلت: وحينئذ فأعدل هذه الأقوال هو قول الإمام الهادي عليه السلام؛ لما يروى عن بعض الأئمة والعلماء ومنهم الإمام القاسم عليه السلام من أن الحلق أو التقصير في العمرة ليس بنسك، وإنما هو تحليلُ محظورٍ.