رقم الفتوى #17242

ا مرأة توفت على وضاع ولديها مئة جرام ذهب وخلفت أبوين وزوج ومولودها فكيف يقسم الذهب

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ا مرأة توفت على وضاع ولديها مئة جرام ذهب وخلفت أبوين وزوج ومولودها فكيف يقسم الذهب؟

✅ الجواب

للأب السدس وللأم السدس
وللزوج الربع والباقي للابن .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح