إذا تعدَّى الميقات ولم يحرم لعذر
إذا تعدَّى الميقات ولم يحرم لعذر
الجواب والله الموفق والمعين: أن في لبس المخيط للمحرم انتهاكًا لحرمة الإحرام، وفي تجاوز الميقات بغير إحرام انتهاكًا لحرمة الحرم. وفي مثل تلك الحال يرخص للحاج: أن يلبي للحج من غير أن يلبس ثياب الإحرام، فإذا تجاوز نقاط التفتيش خرج من ثيابه فوراً ولا ينزعها من فوق رأسه، وعليه في ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن أحب أن يتجاوز الميقات من غير أن ينوي الإحرام فعل ذلك، فإذا تجاوز نقاط المنع أحرم ولبى ولبس ثياب الإحرام، ولزمه دم. وإن أحب أن يشترط في إحرامه إذا خاف الرد والمنع اشترط كالشرط المذكور في السؤال، ولا مانع من صحة ذلك الشرط.