رقم الفتوى #17273

شخص توفى وخلف ابنين وبنتان وزوجة ولديه مزرعة مئة حبلة ووسطها البيت الساكنين فيه ومغروس منها ٤٠ حبلة قات والباقي صلب وسرب عنب ولديه شقتين من دون المئة الحبلة مؤج

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف ابنين وبنتان وزوجة ولديه مزرعة مئة حبلة ووسطها البيت الساكنين فيه ومغروس منها ٤٠ حبلة قات والباقي صلب وسرب عنب ولديه شقتين من دون المئة الحبلة مؤجرة بمئة الف ومعه معاش من الحكومة ومساهم في جمعيات وبعد سنين قام الأولاد بقسمة معايشة قسموا القات المغروس بعد أبيهم نصفين وبعد فترة طالبت أمهم وأختهم نصيبهم من القات بالقسمة الشرعية فهل عندما تأخذ الأم وبناتها نصيبهم من القات هل عليهم نفقة لأن الأم تأخذ أجار الشقق والأسهم والراتب كنفقة لها مع أنها لا زالت تطالب بنصيبها من القات؟

✅ الجواب

إذا أخذت الأم والأخت نصيبهن فلا يلزم باقي الورثة نفقتهن .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح