رقم الفتوى #17280

رجل تناقل مع خاله بخط يده في ما يخصه من بعد أمه للذي لم يدخل في فصلها ووقع عليه بحضور شاهدين وسلم الورقة لخاله في عام ٢٠٠٠م وبعد نصف شهر عمل الخال ورقة نقال مقا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تناقل مع خاله بخط يده في ما يخصه من بعد أمه للذي لم يدخل في فصلها ووقع عليه بحضور شاهدين وسلم الورقة لخاله في عام ٢٠٠٠م وبعد نصف شهر عمل الخال ورقة نقال مقابل ما فعل له ابن أخته وصرح بأنه تنازل لإبن أخته من سهمه من بعد أمه كامل مقابل ما تنازل له ابن أخته ووقع كاتب الورقة وشاهدين أحدهم ابنه لكنه لم يوقع فيها لأنه أمياً فهل النقال صحيح أم يبطل بسبب عدم توقيعه؟ الجواب يصح فشهادة الشهود كافية. إستفسار/ وهل يجوز التراجع عن النقال من طرف واحد؟

✅ الجواب

لا يصح التراجع إلا برضى الجميع .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات