رقم الفتوى #17304

جدتي أوصت بحجة وزيارة من ما خص لها من حق أبيها وثمين زوجها بحيث ونصيبها من حق أبيها يكفي لحجة وزيارة وزيادة وقال عمي الكبير في أبنائها أن أبي وأعمامي يتركوا له

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جدتي أوصت بحجة وزيارة من ما خص لها من حق أبيها وثمين زوجها بحيث ونصيبها من حق أبيها يكفي لحجة وزيارة وزيادة وقال عمي الكبير في أبنائها أن أبي وأعمامي يتركوا له نصيب أمه من حق أبيها وهو بايحج لها وقال أبي وأعمامي الثلاثة سابر يشلها ويحج لأمهم وقام ببيع نصيبها قبل ١٢ سنة ولا حج لجدتي إلى اليوم وأبي قد مات في الجبهة وكان قد اوصاني إذا ما حج عمي وعاده بايلزمه شيئ فإني ادفع قيمة ربع حجة وانفقها على نية جدتي لأننا لا نقدر على تكاليف الحجة كامل فهل يحق لي أن اطالب عمي يحج لجدتي وإلا يدفع قيمة نصيبها من حق أبيها ونبحث من يحج لها؟

✅ الجواب

اجتمعوا ونبهوا عمكم الكبير على تقصيره بأدب ولطف أ و اجعلوا من ينبهه من الناس الثقات ليبري ذمته .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح