شخص ترك عمارة أربع شقق وخلف ابنين وبنت وزوجتان وكان قد أوصى بتقسيم العمارة للزوجة الأولى وابنها شقة وللزوجة الثانية شقة ولإبنها شقة ولبنت الثانية شقة فما الحكم
شخص ترك عمارة أربع شقق وخلف ابنين وبنت وزوجتان وكان قد أوصى بتقسيم العمارة للزوجة الأولى وابنها شقة وللزوجة الثانية شقة ولإبنها شقة ولبنت الثانية شقة فما الحكم في ذلك علماً أن الزوجة الأولى وابنها رفضوا ذلك ويريدوا المساواة؟
وصية الله أولى بالعمل بها فليقتسموا ما ترك الميت على فرائض الله.