رقم الفتوى #17441

شخص لديه ولد وأربع بنات وزوجة ثم توفى الولد قبل أبيه وخلف أولاد ثم توفى الأب فكيف تقسم التركة

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه ولد وأربع بنات وزوجة ثم توفى الولد قبل أبيه وخلف أولاد ثم توفى الأب فكيف تقسم التركة؟

✅ الجواب

إذا لم يقيمهم جدهم مقام أبيهم ويشركهم في الميراث فتقسم التركة على ٢٤ سهم
فيكون للزوجة الثمن ٣ أسهم
وللبنات الثلثان ١٦ سهم
ولأولاد الابن الباقي ٥ أسهم عصبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح