رقم الفتوى #17511

امرأة تقول بأنها عمرت بيتًا مكونًا من ثلاث غرف إلى حد ستة مداميك، ثم عاونها زوجها إلى عند السقف.و مع زوجها أولاد من امرأة ثانية وهو متوفى الآن. وقالت هل يلزم شي

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة تقول بأنها عمرت بيتًا مكونًا من ثلاث غرف إلى حد ستة مداميك، ثم عاونها زوجها إلى عند السقف.و مع زوجها أولاد من امرأة ثانية وهو متوفى الآن. وقالت هل يلزم شيء لعيال زوجها المتوفي لكونه عاونها في عمارة البيت؟ علمًا أنها المرأة الأخيرة وكان زوجها عند الأولى وأولادها ساكن وأمواله عندهم من سابق.

✅ الجواب

يقدر عدلان ما يلزم فيما بناه زوجك وسلمي قيمته للورثة وأنت وعيالك من جملة الورثة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح