زكاة مهر المرأة إذا لم تستلمه إلا بعد أعوام
زكاة مهر المرأة إذا لم تستلمه إلا بعد أعوام
الجواب والله الموفق: أن من العلماء من يذهب إلى أنه لا زكاة في المهر إذا كان ديناً عند الزوج، ومنهم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام. لهذا نقول: تزكيه لسنة، فتخرج ربع العشر، ولا يلزمها أن تزكيه لغيرها من السنين، ويمكن أن نستدل على ذلك بأمور: 1-ما ذكره الإمام القاسم بن محمد عليه السلام من أن المهر نحلة، والنحلة العطية، ولا زكاة في العطية. 2-أن في مضي السنين خروج وقت الزكاة، والمسألة خلافية. 3-ما قاله أهل المذهب: من أن مذهب العامي مذهب من وافق، فيكون مذهب تلك المرأة مذهب القاسم بن محمد فيما فات وقته من السنين. 4-ما روي عن بعض علماء أهل البيت عليهم السلام: من أنه يجوز للعامي أن يقلد من شاء من علماء أهل البيت عليهم السلام ، من غير فرق بين ملتزم وغيره. فإن قيل: لم ألزمتموها بزكاة سنة فقط دون سائر السنين؟ قلنا: إنما ألزمناها بزكاة سنة لا غير لأن وقت زكاة تلك السنة باق لم يخرج، وأسقطنا زكاة سائر السنين من أجل خروج وقت زكاتها.