رقم الفتوى #1774

هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2023-08-21
❓ السؤال

هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده

✅ الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين، وإن كان له مالٌ -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله؛ بل إن العلة في اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل.

🏷 الكلمات المفتاحية
مصارف الزكاة