رقم الفتوى #17840

أنا معي حوالة الفين ريال سعودي لكن الصراف ما رضي يسحبها سعودي فقلت له يهب لي يمني قال باصرفها لك بسعر ١٣٥٥٠ بنقص على الصرف بخمسين ريال قلت اديها سعودي أو بصرف ا

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي حوالة الفين ريال سعودي لكن الصراف ما رضي يسحبها سعودي فقلت له يهب لي يمني قال باصرفها لك بسعر ١٣٥٥٠ بنقص على الصرف بخمسين ريال قلت اديها سعودي أو بصرف السوق فما حكم الخمسين الذي يأخذها بنقص على صرف السوق؟

✅ الجواب

يجوز ذلك بالرضى .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات