العرف عندنا إذا كان للزوجة ضأن أو معز فإن الذكور الناتجة منها تكون للزوج فهل يصح هذا العرف لأنا نسمع بأن الشرع يحكم بصحة العرف والبعض قال إن العرف في هذه المسأل
العرف عندنا إذا كان للزوجة ضأن أو معز فإن الذكور الناتجة منها تكون للزوج فهل يصح هذا العرف لأنا نسمع بأن الشرع يحكم بصحة العرف والبعض قال إن العرف في هذه المسألة لا يصح وما رأي المولى حفظه الله في هذه المسألة؟
لا مانع أن يعمل بالعرف في مثل ذلك .