رقم الفتوى #17874

العرف عندنا إذا كان للزوجة ضأن أو معز فإن الذكور الناتجة منها تكون للزوج فهل يصح هذا العرف لأنا نسمع بأن الشرع يحكم بصحة العرف والبعض قال إن العرف في هذه المسأل

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

العرف عندنا إذا كان للزوجة ضأن أو معز فإن الذكور الناتجة منها تكون للزوج فهل يصح هذا العرف لأنا نسمع بأن الشرع يحكم بصحة العرف والبعض قال إن العرف في هذه المسألة لا يصح وما رأي المولى حفظه الله في هذه المسألة؟

✅ الجواب

لا مانع أن يعمل بالعرف في مثل ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح