شخص قال لزوجته حرام وطلاق إن عاد خيطتي بيت خالش انش مطلقة وأبوها قال ليش يمنعها من بيت خالها وخلها تمشي بيت خالها ثم أبوها مسكها عنده ولحقنا لها وقال مابلا يكتب
شخص قال لزوجته حرام وطلاق إن عاد خيطتي بيت خالش انش مطلقة وأبوها قال ليش يمنعها من بيت خالها وخلها تمشي بيت خالها ثم أبوها مسكها عنده ولحقنا لها وقال مابلا يكتب زوجها أنها طلقة وإلا ما ردها فقلنا له ما هو سابر بانسأل العلماء قال مابلا نكتبها طلقة وإلا ما هو مردها فقلنا له أسأل من اردت من العلماء إذا قال طلقة سابر بانكتب لك لكن ما رضي عدمت كل الطرق إلا نكتبها طلقة ويراجعها فأضطرينا نكتب له ورقة أنها طلقة لأجل نصلح بينهم وكان قد له سنة ماسك لها ومن أتى إليه كان يقلهم مابلا يكتبوها طلقة وإلا ما هو مردها وكان قد هبوا له فتوى من المفتي ما عليه إلا كفارة فأفتونا يا سيدي في طلاقه -- وما الحكم بعد ما كتبنا ورقة أنها طلقة ثم راجع زوجته على حسب مطلب الأب؟
كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا .