شخص توفى قبل ٥٠ سنة وتم حصر تركته بين أولاده وذكر في الحصر أنه أوصى لأخته ٧٥ لبنة وهي لم تأخذ نصيبها من بعد أبيها فهل الوصية تقطع عن ميراثها مع العلم أن أولاد ا
شخص توفى قبل ٥٠ سنة وتم حصر تركته بين أولاده وذكر في الحصر أنه أوصى لأخته ٧٥ لبنة وهي لم تأخذ نصيبها من بعد أبيها فهل الوصية تقطع عن ميراثها مع العلم أن أولاد المتوفي باعوا ال٧٥ اللبنة أم يلزمهم أن يعوضوها وكيف يكون التعويض الذين أجازوا في البيع من النساء؟
تقطع من نصيبها .