رقم الفتوى #18093

شخص تصدق لمسجدنا بثمان حبل بأن تزرع ويسوقوا بها للمسجد أو يقوموا ببيعها وتصرف فيه فهل يجوز للقايم على المسجد بيعها مع أنه لم يباع عندها كي يعرفوا الثمن أم يهب ع

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص تصدق لمسجدنا بثمان حبل بأن تزرع ويسوقوا بها للمسجد أو يقوموا ببيعها وتصرف فيه فهل يجوز للقايم على المسجد بيعها مع أنه لم يباع عندها كي يعرفوا الثمن أم يهب عدلين يقدرا قيمتها لأن المسجد بحاجة توسعة؟

✅ الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فيصح بيعها بسعر الزمان والمكان .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات