شخص تصدق لمسجدنا بثمان حبل بأن تزرع ويسوقوا بها للمسجد أو يقوموا ببيعها وتصرف فيه فهل يجوز للقايم على المسجد بيعها مع أنه لم يباع عندها كي يعرفوا الثمن أم يهب ع
شخص تصدق لمسجدنا بثمان حبل بأن تزرع ويسوقوا بها للمسجد أو يقوموا ببيعها وتصرف فيه فهل يجوز للقايم على المسجد بيعها مع أنه لم يباع عندها كي يعرفوا الثمن أم يهب عدلين يقدرا قيمتها لأن المسجد بحاجة توسعة؟
إذا كان الأمر كما ذكر فيصح بيعها بسعر الزمان والمكان .