رقم الفتوى #18123

شخص اوصت له أمه من ثلث مالها أن يحج لها ويخرج تعابته مقابل مشارعته على مالها واعطت لأولاده لبنتين فهل يصح ذلك بدون إجازة الورثة

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص اوصت له أمه من ثلث مالها أن يحج لها ويخرج تعابته مقابل مشارعته على مالها واعطت لأولاده لبنتين فهل يصح ذلك بدون إجازة الورثة؟

✅ الجواب

نعم يصح ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث