شخص اوصت له أمه من ثلث مالها أن يحج لها ويخرج تعابته مقابل مشارعته على مالها واعطت لأولاده لبنتين فهل يصح ذلك بدون إجازة الورثة
شخص اوصت له أمه من ثلث مالها أن يحج لها ويخرج تعابته مقابل مشارعته على مالها واعطت لأولاده لبنتين فهل يصح ذلك بدون إجازة الورثة؟
نعم يصح ذلك .