رقم الفتوى #18132

هل يصح للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها لعدم وجود بيت لزوجها إنما كان ساكن هو وإخوانه وأبويه في بيت واحد في غرف وليس شقق مستقلة ولا تقدر أن تحتجب عنهم حي

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يصح للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها لعدم وجود بيت لزوجها إنما كان ساكن هو وإخوانه وأبويه في بيت واحد في غرف وليس شقق مستقلة ولا تقدر أن تحتجب عنهم حيث وقد لها شهر منتظرة للحل وهل يجوز أن تؤخر العدة؟

✅ الجواب

نعم يصح أن تعتد في بيت أهلها .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق