شخص زوجته حانقة عند اهلها ولحق لها وتفاوتوا وقال خلاص ما عاد اشتيها وانها تحرم علي مثل ما تحرم علي أمي أنها ما عاد تدخلي بيت وفي اليوم الثاني كان معه ثلاثة شهود
شخص زوجته حانقة عند اهلها ولحق لها وتفاوتوا وقال خلاص ما عاد اشتيها وانها تحرم علي مثل ما تحرم علي أمي أنها ما عاد تدخلي بيت وفي اليوم الثاني كان معه ثلاثة شهود وقال أنا ملزم لكم بورقة طلاق واشهدوا علي انها مطلقه إلا أن الشهود ما كتبوا ورقة وفي اليوم الثالث كان معه ثلاثة شهود وكتب بخطه ورقة وقال فيها اني مطلق للحر بثلاث الطلقات ووقع الورقة وشهدها بحضور سيرته الشهود وبعد عشرة أيام كان معه اثنين شهود وقال اشهدوا علي اني مراجع زوجتي فأفتونا؟
يكفر عن الأول كفارة يمين وإذا لم يراجع زوجته بين الطلاق الثاني والثالث فيعتبر ذلك طلقة واحدة لا غير
وتصح مراجعته لزوجته .