شخص يبيع الكبش إذا هو يسوى في السوق ٣٠ الف وجا إليه شخص محتاج إما لعيد أو ضيفه ولا معه فلوس فيبيعه له ب٨٠ أو ٧٠ الف وإذا جا إليه شخص معه فلوس يبيعه منه ب ٣٠ أو
شخص يبيع الكبش إذا هو يسوى في السوق ٣٠ الف وجا إليه شخص محتاج إما لعيد أو ضيفه ولا معه فلوس فيبيعه له ب٨٠ أو ٧٠ الف وإذا جا إليه شخص معه فلوس يبيعه منه ب ٣٠ أو ٤٠ الف وكذلك شخص شرى منه تبيع ب ٣٠٠ الف وما يسوى إلا ٢٥٠ وفي يوم العرس مشى يشتي يشله حسب ما سدوا عليه فاختلف وما عاد رضي يعطيهم إلا بزيادة ٥٠ الف وكل هذا من أجل الصبرة فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز أن يزيد في الثمن بسبب تأجيل الثمن .