رقم الفتوى #18152

شخص يبيع الكبش إذا هو يسوى في السوق ٣٠ الف وجا إليه شخص محتاج إما لعيد أو ضيفه ولا معه فلوس فيبيعه له ب٨٠ أو ٧٠ الف وإذا جا إليه شخص معه فلوس يبيعه منه ب ٣٠ أو

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يبيع الكبش إذا هو يسوى في السوق ٣٠ الف وجا إليه شخص محتاج إما لعيد أو ضيفه ولا معه فلوس فيبيعه له ب٨٠ أو ٧٠ الف وإذا جا إليه شخص معه فلوس يبيعه منه ب ٣٠ أو ٤٠ الف وكذلك شخص شرى منه تبيع ب ٣٠٠ الف وما يسوى إلا ٢٥٠ وفي يوم العرس مشى يشتي يشله حسب ما سدوا عليه فاختلف وما عاد رضي يعطيهم إلا بزيادة ٥٠ الف وكل هذا من أجل الصبرة فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز أن يزيد في الثمن بسبب تأجيل الثمن .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات