رقم الفتوى #18256

أخوين وأخت معهم ميراث وواحد من الإخوة توفى وخلف بنتان وزوجة لا زالت عايشة والأخت توفت بعد أخيها وخلفت زوج وثلاثة أبناء وخمس بنات والأخ الآخر مات بعدهم بخمس سنوا

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أخوين وأخت معهم ميراث وواحد من الإخوة توفى وخلف بنتان وزوجة لا زالت عايشة والأخت توفت بعد أخيها وخلفت زوج وثلاثة أبناء وخمس بنات والأخ الآخر مات بعدهم بخمس سنوات أو أكثر ولم يتزوج وتركوا مال صالح وبعض أرض بيضاء وبيت وسلاح مثل البندق والجنبية قديم وبنات الأخ الأول مزوجات فكيف تقسم التركة حيث ولا يوجد عصبة لهم غير للمذكورين؟

✅ الجواب

تقسم تركة الأخ المتوفى أولا بين ورثته على ٢٤ سهم
فيكون للزوجة الثمن ٣ أسهم
وللبنتين الثلثان ١٦ سهم
ويكون الباقي للأخ والأخت عصبة للذكر مثل حظ الانثيين
ويقسم نصيب الأخت بين ورثتها فيكون للزوج الربع وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
وأما الذي توفى ولم يكن له وارث إلا أولاد الإخوة فيكون نصيبه للذكور من أولاد الإخوة عصبة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح