شخص اقتسم مع ابن عمه صبابة ولهم عمة لم يخرجوا نصيبها من الموضع وكذلك بقية حصتها لا زالت بين ماليهما ثم أحدهما باع نصيبه من الصب فقلتم ما هو سابر يشفع الأرض لأنه
شخص اقتسم مع ابن عمه صبابة ولهم عمة لم يخرجوا نصيبها من الموضع وكذلك بقية حصتها لا زالت بين ماليهما ثم أحدهما باع نصيبه من الصب فقلتم ما هو سابر يشفع الأرض لأنها بيضاء فهل يصح أن يجعل عمته تشفع له لأن عادها شريكة في الأصل وهل تأثم العمة إذا شفعت وأعطته لإبن أخيها لأنه أتفق هو والمشتري قبل حصول البيع أنهم يقسموها نصفين كلا له الذي صلاه ثم خالف الإتفاق واشتراها لنفسه؟
لا شفعة في البيضاء لا لك ولا لعمتك.