رقم الفتوى #18324

ما رأي المولى في لبس المرأة شرابات للقدمين عزكم الله وقفازات لليدين حال إحرامها بالعمرة أو الحج

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ما رأي المولى في لبس المرأة شرابات للقدمين عزكم الله وقفازات لليدين حال إحرامها بالعمرة أو الحج؟

✅ الجواب

قد ورد في الأثر النهي للمرأة عن لبس القفازين
أما القدمان فلا حرج .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات