شخص أعجم تزاعل هو ومرته ثم أخذ عود وكسره بإعتبار هي طالق وإذا أراد أن يسترجعها يأخذ عود ويذهب به إلى أهلها فما الحكم في ذلك
شخص أعجم تزاعل هو ومرته ثم أخذ عود وكسره بإعتبار هي طالق وإذا أراد أن يسترجعها يأخذ عود ويذهب به إلى أهلها فما الحكم في ذلك؟
يقع الطلاق من الأخرس بالإشارة المفهمة للطلاق وتصح مراجعته بالإشارة ايضا.