رقم الفتوى #18372

شخص نذر بشاة من المعز وذريتها لصالح جامع مخصص في ما يحتاجه من فرش وأجهزة وإضاءة وغيره والآن هذا الجامع استغنى والمعزة قد تكاثرت هي وذرياتها والآن به جامع آخر مح

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص نذر بشاة من المعز وذريتها لصالح جامع مخصص في ما يحتاجه من فرش وأجهزة وإضاءة وغيره والآن هذا الجامع استغنى والمعزة قد تكاثرت هي وذرياتها والآن به جامع آخر محتاج لفرش وإضاءة فهل يحق للناذر البيع من ذارري المعزة بقدر حاجة الجامع المحتاج؟

✅ الجواب

يصح أن تصرف الزائد عن حاجة المسجد في مسجد محتاج .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات