شخص نذر بشاة من المعز وذريتها لصالح جامع مخصص في ما يحتاجه من فرش وأجهزة وإضاءة وغيره والآن هذا الجامع استغنى والمعزة قد تكاثرت هي وذرياتها والآن به جامع آخر مح
شخص نذر بشاة من المعز وذريتها لصالح جامع مخصص في ما يحتاجه من فرش وأجهزة وإضاءة وغيره والآن هذا الجامع استغنى والمعزة قد تكاثرت هي وذرياتها والآن به جامع آخر محتاج لفرش وإضاءة فهل يحق للناذر البيع من ذارري المعزة بقدر حاجة الجامع المحتاج؟
يصح أن تصرف الزائد عن حاجة المسجد في مسجد محتاج .