رقم الفتوى #18392

بنك الكريمي يقدم قروض وذلك بأن يهب المقترض فواتير لأي بضاعة يريدها وتكتب بإسم الكريمي وتبقى البضاعة عند التاجر ثم يدفع الكريمي القيمة للتاجر ويأخذها المقترض بال

📚 الضالة واللقطة واللقيط 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

بنك الكريمي يقدم قروض وذلك بأن يهب المقترض فواتير لأي بضاعة يريدها وتكتب بإسم الكريمي وتبقى البضاعة عند التاجر ثم يدفع الكريمي القيمة للتاجر ويأخذها المقترض بالتقسيط مع زيادة ١٥٪ للكريمي فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف