أنا معي ثلاث عمات وثنتين منهن أوصونا نبيع نصيبهن ونجعله في مسجد وقد توفين الثنتين وكان أبي وعمي ما قد تقسموا فهل أصبح نصيبهن وقف كله أم الثلث فقط والباقي للورثة
أنا معي ثلاث عمات وثنتين منهن أوصونا نبيع نصيبهن ونجعله في مسجد وقد توفين الثنتين وكان أبي وعمي ما قد تقسموا فهل أصبح نصيبهن وقف كله أم الثلث فقط والباقي للورثة؟
تصح الوصية بالثلث ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .