رقم الفتوى #18474

أنا معي ثلاث عمات وثنتين منهن أوصونا نبيع نصيبهن ونجعله في مسجد وقد توفين الثنتين وكان أبي وعمي ما قد تقسموا فهل أصبح نصيبهن وقف كله أم الثلث فقط والباقي للورثة

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي ثلاث عمات وثنتين منهن أوصونا نبيع نصيبهن ونجعله في مسجد وقد توفين الثنتين وكان أبي وعمي ما قد تقسموا فهل أصبح نصيبهن وقف كله أم الثلث فقط والباقي للورثة؟

✅ الجواب

تصح الوصية بالثلث ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات