رقم الفتوى #18516

نحن نبيع الجرام الذهب ب ٣٨٥٠٠ ونشتريه من ٣٦٥٠٠ لكن به ناس يأت الزبون إليهم لأجل يبيع ويسألهم بكم الجرام ويقولوا من ٣٨ الف ثم يحسبوا له من ٣٢ الف بدون علم الزبون

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن نبيع الجرام الذهب ب ٣٨٥٠٠ ونشتريه من ٣٦٥٠٠ لكن به ناس يأت الزبون إليهم لأجل يبيع ويسألهم بكم الجرام ويقولوا من ٣٨ الف ثم يحسبوا له من ٣٢ الف بدون علم الزبون حيث والعمال ملزمين يشتروا بالسعر الذي حدده راعي المحل من ٣٢ الف وخائفين يدخلوا في الحرام فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

التحيل والخداع للزبون لا يحل ولا يجوز.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات