رقم الفتوى #1853

حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2023-07-27
❓ السؤال

حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد

✅ الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: أنه يلزم تعريف ولي المسجد بأن مثل هذه القطع الأثرية لها ثمن؛ لأنه لم يلقها ويرغب عنها إلا لظنه أنها لا قيمة لها، أما لو عرف أن لها قيمة غالية لم يلقها، بل يحتفظ بها غاية الاحتفاظ. وإنما قلنا: إنه يلزمه ذلك لما ثبت من وجوب التعاون على البر والتقوى في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]، ولوجوب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم. هذا، وإذا كانت القطع لمشاهد الصالحين فالحكم هو ما ذكرناه، وإن كانت لمشاهد غير صالحين فتؤخذ وتصرف في المصالح العامة للمسلمين.

🏷 الكلمات المفتاحية
أحكام الوقف والنذر والكفارات