أنا عندي قطعتين أرض شرك غرستها ذرة فناصفتي من واحدة تسع أقداح إلا ربع ومن الأخرى قدح وربع فهل تجب الزكاة في نصيبي مع العلم أنها شربت من السيل ونصيب المالك الأول
أنا عندي قطعتين أرض شرك غرستها ذرة فناصفتي من واحدة تسع أقداح إلا ربع ومن الأخرى قدح وربع فهل تجب الزكاة في نصيبي مع العلم أنها شربت من السيل ونصيب المالك الأول التسعة الأقداح واخذتهن لي مقابل غرامة عنده إلا انه عاد جا له حب من مال آخر بلغ نصاب فهل اخرج على نصيبه التسع الأقداح زكاة ولو أخذتهن مقابل الغرامة أم الزكاة عليه؟
الزكاة على صاحبك في نصيبه فأخبره
وزك أنت على نصيبك.