رقم الفتوى #18721

امرأة توفت في قريتنا ولم نعرف منه القريب لها من أهل القرية حيث وأهل القرية موزعون على ستة بيوت ويقال لجدهم الجامع عامر وقد انقرض أهل بيتها ولم يبق إلا ذرية البي

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفت في قريتنا ولم نعرف منه القريب لها من أهل القرية حيث وأهل القرية موزعون على ستة بيوت ويقال لجدهم الجامع عامر وقد انقرض أهل بيتها ولم يبق إلا ذرية البيوت الخمسة فهل يرثها أهل البيوت لكون جدهم الجامع لهم عامر علماً بأن المحاجر مقسومة بينهم على ستة أسهم لآبائها سهم والباقي لكل بيت من أهل القرية سهم؟

✅ الجواب

تقسم التركة على الخمسة البيوت فهو أولى وأقرب للعدل.

إستفسار/
ولكن كانت قد أوصت بنصف ما تملك للفقراء والنصف الآخر أوصت به لشخص من أهل البلاد فما رأيكم؟
اخرجوا ثلث التركة واصرفوها حسب الوصية .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات