رقم الفتوى #18768

شخص لديه ١٦ لبنة قات منها ٤ لبن وقف وقبل حوالي ١٥ سنة خرجنا المرهق حوالي ٣٠ لبنة بالبكلين لأنه كان أوكام وأحجار ودفناه بتراب وغرسناه قات يعني يطلع للوقف حوالي ٧

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه ١٦ لبنة قات منها ٤ لبن وقف وقبل حوالي ١٥ سنة خرجنا المرهق حوالي ٣٠ لبنة بالبكلين لأنه كان أوكام وأحجار ودفناه بتراب وغرسناه قات يعني يطلع للوقف حوالي ٧ لبن فهل هي نفس حكم الشريك هل يجوز يأخذ النصف أو الربع أي نصف مساحة الوقف السبع اللبن مقابل الخراج والدفان وتكبير القات والنصف أو الثلاثة الأرباع الباقية اخصم منها الديزل والمبيدات والباقي نصف لي ونصف للوقف يعني هل يجوز أن نخصم مخاسير الخراج وتقويم القات مساحة من المال وهل الربع أو النصف أم نخصمها فلوس من الغلة مع العلم أننا لم ندرك إن للوقف حق في المرهق إلا قريباً وهل يجوز أن نتركه مشاعاً ونخرج نصيب ونقدر كم سيصفى للوقف من الفلوس بدون أن نعين أو نحددها في القات أي مشاع بين القات وما يلزمنا في تفريطنا خلال الأعوام الماضية هل نقدرها ونخرجها بالتقسيط ولو لم نقدرها صح وخائفين لو نظلم الوقف؟

✅ الجواب

لا حق للوقف في الرهق ما دام أن ليس له إلا أربع حبل بين جربتكم.
إلا إذا ذكر الواقف أن لها من الرهق حصتها.

إستفسار/
وكم نقدر له من السبع اللبن وكم نأخذ لنا مقابل الخراج هل الربع أو النصف أو نأخذ بدلها فلوس من الغلول؟
اعملواحسب العرف في بلادكم.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات