رقم الفتوى #18800

نحن في خولان نتخاشر بقر ويدفع المتخاشر لصاحب البقرة نصف الثمن وكل ما حصل من البقرة يقسم نصفين بينهما وإذا أراد المتخاشر فك الشراكة تباع وتقسم قيمتها بالناصفة بي

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

نحن في خولان نتخاشر بقر ويدفع المتخاشر لصاحب البقرة نصف الثمن وكل ما حصل من البقرة يقسم نصفين بينهما وإذا أراد المتخاشر فك الشراكة تباع وتقسم قيمتها بالناصفة بينهما فما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يجوز ولا مانع .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف