نحن في خولان نتخاشر بقر ويدفع المتخاشر لصاحب البقرة نصف الثمن وكل ما حصل من البقرة يقسم نصفين بينهما وإذا أراد المتخاشر فك الشراكة تباع وتقسم قيمتها بالناصفة بي
نحن في خولان نتخاشر بقر ويدفع المتخاشر لصاحب البقرة نصف الثمن وكل ما حصل من البقرة يقسم نصفين بينهما وإذا أراد المتخاشر فك الشراكة تباع وتقسم قيمتها بالناصفة بينهما فما الحكم في ذلك؟
يجوز ولا مانع .