رقم الفتوى #18894

شخص أعطاني خمسين الف أتاجر بها في أي شيئ مناسب ولي نسبة الربع ولي راتب مثل الباقين فهل يجوز ذلك وعلى من تكون الخسارة

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أعطاني خمسين الف أتاجر بها في أي شيئ مناسب ولي نسبة الربع ولي راتب مثل الباقين فهل يجوز ذلك وعلى من تكون الخسارة؟

✅ الجواب

يجوز والخسارة على صاحب الخمسين.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات