شخص تصايح مع زوجته وسامحته وطلقها الطلقة الأولى واسترجعها لنفسه قائلاً اللهم اني اشهدك إني مسترجع زوجتي وأتت إليه والدته تلح عليه يردها فزعل على والدته وقال إذا
شخص تصايح مع زوجته وسامحته وطلقها الطلقة الأولى واسترجعها لنفسه قائلاً اللهم اني اشهدك إني مسترجع زوجتي وأتت إليه والدته تلح عليه يردها فزعل على والدته وقال إذا كانت تحل لي فهي طالق مني والطلاق الثالث تصايح معها وقال لها ترحل من بيته فقالت لم ترحل إلا بطلاق فطلقها وللعلم إنه لم يستوعب أو يذكر عندما زعلته أمه وقال إذا كانت تحل لي فهي طالق لم يذكر هل هو قبل الإسترجاع أو بعده ولم يعلم ذاك الوقت قد كان استرجع او لم يسترجع وقال حفاظا على دينه يريد يجعل الطلاق بعد الإسترجاع لحفظ الدين فقط بس لم يذكر هو قبل الإسترجاع أو بعده وما هو الأولى يجعله قبل الإسترجاع أو بعده أفتونا؟
قبل الإسترجاع لأنه لو كان راجعها لقال لأمه قد راجعتها.