رقم الفتوى #19183

شخص احرم ثم عزكم الله لبس حذاء جلد مرقع فقلتم يلزمه فدية ٦٠ ريالاً سعودياً فلمن يصرف الفدية وهل يصح أن ينوي بها عن الفدية بعد أن اخرج المبلغ

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص احرم ثم عزكم الله لبس حذاء جلد مرقع فقلتم يلزمه فدية ٦٠ ريالاً سعودياً فلمن يصرف الفدية وهل يصح أن ينوي بها عن الفدية بعد أن اخرج المبلغ؟

✅ الجواب

يتصدق بها للمحتاجين في مكة.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف