رقم الفتوى #19261

شخص توفى وخلف أربعة أبناء وبنتان وزوجتان بنتان وابن على أم وأبنين على أم والرابع على أم قد توفت وقد توفى أحد الأخوين الأشقاء وخلف إخوته لأب وشقيقه وأمه أما البن

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف أربعة أبناء وبنتان وزوجتان بنتان وابن على أم وأبنين على أم والرابع على أم قد توفت وقد توفى أحد الأخوين الأشقاء وخلف إخوته لأب وشقيقه وأمه أما البنتان وأخيهم الأشقاء فقد توفى الأخ وخلف أمه وأخواته الشقيقات وإخوته لأب ثم توفت أم البنتان قبل القسمة وللعلم أن تركة الميت قليل من الذهب والفلوس وعشر إبل وثلاث بقر و٢٢ رأس غنم وأرضية ستمائة حبلة فكيف تكون القسمة؟

✅ الجواب

للزوجين الثمن لكل زوجة نصف الثمن
ويكون للأولاد الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
و الذي توفى وترك أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب يقسم نصيبه بين ورثته فيكون للأم السدس وللإخوة الأشقاء الباقي للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء للإخوة لأب.
وأما الذي توفى وترك أم وأخوات أشقاء، وإخوة لأب فيكون للأم السدس وللأخوات الأشقاء الثلثان وللأخوة لأب الباقي .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح