جدي قام بتزويج أمي في نفس القرية وشرط عليه أنها تمكث عنده تسبر له لما يموت وزوجها وافق ومكثت عندهم لما توفى أبويها ومعها ثنتين أخوات مزوجات في قرية ثانية وأبوها
جدي قام بتزويج أمي في نفس القرية وشرط عليه أنها تمكث عنده تسبر له لما يموت وزوجها وافق ومكثت عندهم لما توفى أبويها ومعها ثنتين أخوات مزوجات في قرية ثانية وأبوها ادا لها عشر لبن شقيتها وبعدين أنجبت ثلاث بنات وتزوجن ثنتين وواحدة مكثت عندها في خدمتها ١٢ سنة ثم تزوجت والأم أوصت العشر اللبن لإبنتها اللاتي خدمتها وباقي الورث يقسم بين بناتها الثلاث وعاد معها أخت فهل ترث أختها منها مع أنها اوصت أن يقسم لبناتها فقط لأنها مكثت عندهن لما توفت؟
تصح الوصية بالثلث ويقسم الزائد على الثلث بين الورثة على الفريضة الشرعية فيكون للبنات الثلثان من ذلك ويكون للأخت الباقي عصبة .