اوصت امرأة عجوز ابن أخوها أن يحج لها من ميراثها بعد والدها الذي تحت يده فهل الوصية صحيحة معها ابن وبنت فهل يجوز للوصي أن يحج لزوجته المتوفية قبل وصية عمته
اوصت امرأة عجوز ابن أخوها أن يحج لها من ميراثها بعد والدها الذي تحت يده فهل الوصية صحيحة معها ابن وبنت فهل يجوز للوصي أن يحج لزوجته المتوفية قبل وصية عمته؟
تصح الوصية بالثلث وإذا لم تعين العجوز وقتا للحج فيصح للوصي أن يحج لزوجته ثم يحج لها .