شخص طلق مرته وبعد إنتهاء العدة بشهرين تقدم واحد لخطبتها فعلم الأول وقال انه استرجع ومعه اثنين شهود على ذلك ولم يخبروا أهل البنت بالرجعة إلا عندما تقدم الآخر لخط
شخص طلق مرته وبعد إنتهاء العدة بشهرين تقدم واحد لخطبتها فعلم الأول وقال انه استرجع ومعه اثنين شهود على ذلك ولم يخبروا أهل البنت بالرجعة إلا عندما تقدم الآخر لخطبتها فما الحكم في ذلك؟
إذا شهد شاهدان عدلان أن الزوج راجع زوجته في العدة فتصح الرجعة والزوجة زوجته ولا يجوز الزواج بالثاني .