امرأة طلقها زوجها مرتين وكان مهرها ٥٠ الف وقد معها على ما قال ٤٠ الف مسلمة على دفعات والآن يريدا الإنفصال يعني يتطلقا فهل عاد بايبقى لها ٥٠ الف أم عشرة الف وهل
امرأة طلقها زوجها مرتين وكان مهرها ٥٠ الف وقد معها على ما قال ٤٠ الف مسلمة على دفعات والآن يريدا الإنفصال يعني يتطلقا فهل عاد بايبقى لها ٥٠ الف أم عشرة الف وهل تلزم لها نفقة عدة الطلاق؟
إذا كان المهر خمسين وقد دفع الزوج لزوجته من ذلك أربعين ألف فلا يلزمه إلا عشرة لا غير
ويلزم لها نفقة العدة ضروري .