رقم الفتوى #19357

امرأة طلقها زوجها مرتين وكان مهرها ٥٠ الف وقد معها على ما قال ٤٠ الف مسلمة على دفعات والآن يريدا الإنفصال يعني يتطلقا فهل عاد بايبقى لها ٥٠ الف أم عشرة الف وهل

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة طلقها زوجها مرتين وكان مهرها ٥٠ الف وقد معها على ما قال ٤٠ الف مسلمة على دفعات والآن يريدا الإنفصال يعني يتطلقا فهل عاد بايبقى لها ٥٠ الف أم عشرة الف وهل تلزم لها نفقة عدة الطلاق؟

✅ الجواب

إذا كان المهر خمسين وقد دفع الزوج لزوجته من ذلك أربعين ألف فلا يلزمه إلا عشرة لا غير
ويلزم لها نفقة العدة ضروري .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق