حصل خلاف بين زوجان وقام بضرب زوجته وحنقت عند أهلها وحكم عليه أبيها أن يكتب ورقة إذا عاد ضربها مرة أخرى أنها ورقة طلاقها فهل يجوز له كتابة الورقة
حصل خلاف بين زوجان وقام بضرب زوجته وحنقت عند أهلها وحكم عليه أبيها أن يكتب ورقة إذا عاد ضربها مرة أخرى أنها ورقة طلاقها فهل يجوز له كتابة الورقة؟
لا يقع الطلاق بكتابة أنه إذا ضربها فهو طلاقها.