شخص وكلوه يستلم فلوس من أي واحد يعبي خزان ماء من بير المسجد ويجمعها عنده على كل خزان الفين ﷼ ولكن واحد من أصحاب الخزانات يحتاج يعبي ماء واصل ويبغا تعبئة الخزان
شخص وكلوه يستلم فلوس من أي واحد يعبي خزان ماء من بير المسجد ويجمعها عنده على كل خزان الفين ﷼ ولكن واحد من أصحاب الخزانات يحتاج يعبي ماء واصل ويبغا تعبئة الخزان بـ ١٥٠٠ ﷼ ومرة عبى خمسة خزانات وبعدها قال يزد ينقص له الخزان من الف ﷼ حيث والبير والفلوس لصالح المسجد فهل يلحق الوكيل إثم إذا حسب له الخزان بالف ﷼ أم ما يلزمه في ما قد عبى له بنقص من الالفين؟
يخبر والي المسجد بذلك
وإذا أذن له بالنقص فلا إثم عليه بالنقص ولا ضمان .