في الميراث ونفاذ الوصية غير المكتوبة
في الميراث ونفاذ الوصية غير المكتوبة
تصح الوصية إلى حدود الثلث فلا يحق للورثة الاعتراض . وتقسم تركتها بعد إخراج الوصايا إلى (12) سهما للزوج الربع (3) وللبنات الثلثان (8) والباقي سهم واحد للأخت الشقيقة ولا شيء للأخ لأب