رقم الفتوى #19421

شخص باع جربة قات من مقوتي وكان ولده يخزن منها بدون علم المقوتي وبعد ما كمل المقوتي قطف القات طلب من أبوه أن ينقص له مئة ﷼ سعودي وبقى له بدون اي مقابل فهل تسقط ت

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص باع جربة قات من مقوتي وكان ولده يخزن منها بدون علم المقوتي وبعد ما كمل المقوتي قطف القات طلب من أبوه أن ينقص له مئة ﷼ سعودي وبقى له بدون اي مقابل فهل تسقط تخازين الولد مقابل تلك المئة؟

✅ الجواب

إذا أسقطت للمقوتي من الثمن بقدر قيمة التخازين فتبرأوا بذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف