شخص باع جربة قات من مقوتي وكان ولده يخزن منها بدون علم المقوتي وبعد ما كمل المقوتي قطف القات طلب من أبوه أن ينقص له مئة ﷼ سعودي وبقى له بدون اي مقابل فهل تسقط ت
شخص باع جربة قات من مقوتي وكان ولده يخزن منها بدون علم المقوتي وبعد ما كمل المقوتي قطف القات طلب من أبوه أن ينقص له مئة ﷼ سعودي وبقى له بدون اي مقابل فهل تسقط تخازين الولد مقابل تلك المئة؟
إذا أسقطت للمقوتي من الثمن بقدر قيمة التخازين فتبرأوا بذلك .